قال ( باب محل الهدى والاطعام ( 1 ) إلى مكة
ومنى والصوم حيث شاء )
ذكر فيه حديث جابر ( منى كلها منحر وفي رواية كل فجاج مكة طريق ومنحر ) - قلت الظاهران مراده من التبويب
ان الهدى والطعام لا يكونان الا بمكة ولم يستدل على الطعام واطلاق قوله تعالى ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) -
يقتضى ان الطعام كالصوم وكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي فإنه قال قال طاوس والشافعي الدم بمكة والاطعام
والصوم حيث شاء -
هامش
( 1 ) كذا