Skip to main content

الجوهر النقي — Page 228

Contributors:

P.228
بسقوطها في خط رجل مجهول ويحتمل انها سقطت سهوا من الكاتب وليس اسقاط من اسقط حجة على من زاد بل الزيادة مقبولة كما عرف كيف وقد تأيدت روايته بالطريق الذي ذكره البيهقي أولا ربما أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق من طريق الدارقطني ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه هلكت وأهلكت وسلامة هذا اخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال ابن حبان مستقيم وذكر البيهقي في الخلافيات ان ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت يا رسول الله هكذا باثبات الألف وفي المعالم للخطابي ما ملخصه في امر الرجل بالكفارة دليل على أن على المرأة كفارة مثله لان الشريعة سوت بينهما الا فيما قام عليه دليل التخصيص وإذ ألزمها القضاء بجماعها عمدا لزمها الكفارة لهذه العلة كالرجل وهذا مذهب أكثر العلماء وقال الشافعي يكفر الرجل كفارة واحدة وتجزئ عنهما لأنه عليه السلام أوجب عليه كفارة واحدة ولم يذكر ها مع حصول الجماع منهما وهذا غير لازم لأنه حكاية حال لا عموم له ويمكن أن تكون مفطرة بمرض أو سفر أو مستكرهة أو ناسية لصومها وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان ولا عذر لها فعليها كفارة أخرى الا الأوزاعي والشافعي قالا كفارة تجزئ عنهما -