پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 194

پدیدآورندگان:

ص۱۹۴
قال ( باب المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه ) ذكر فيه حديث عمير مولى آبي اللحم ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشئ قال نعم والاجر بينكما نصفان ) - قلت - الحديث يشمل اليسير والكثير فهو غير مطابق للباب ثم ذكر عن جماعة ( انهم أباحوا له التصدق باليسير ثم ذكر ( ان عبدا قال لابن عباس اني أرعى غنما فيمر بي الظمآن اسقيه قال لا ثم لا الا بأمر أهلك ) - قلت - هذا يدل على امتناع التصدق باليسير فهو مخالف لمدعاه