قال ( باب المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه )
ذكر فيه حديث عمير مولى آبي اللحم ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشئ قال نعم والاجر بينكما
نصفان ) - قلت - الحديث يشمل اليسير والكثير فهو غير مطابق للباب ثم ذكر عن جماعة ( انهم أباحوا له التصدق باليسير
ثم ذكر ( ان عبدا قال لابن عباس اني أرعى غنما فيمر بي الظمآن اسقيه قال لا ثم لا الا بأمر أهلك ) - قلت - هذا يدل على امتناع
التصدق باليسير فهو مخالف لمدعاه
الجوهر النقي — صفحة 194
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٩٤