Skip to main content

الجوهر النقي — Page 106

Contributors:

P.106
وأهل العراق لا زكاة عليهما وقال الشافعي عليهما الزكاة قال ابن المنذر الأول أصح وفي قواعد ابن رشد قال مالك وأبو حنيفة لا زكاة حتى يكون لكل واحد نصاب وقال الشافعي المال المشترك كمال رجل واحد وليس فيما دون خمس أواق صدقة يحتمل الامرين الا ان مفهوم اشتراط النصاب لما كان هو الرفق كان الأول أظهر انتهى كلامه ويدل عليه حديث انس الذي تقدم للبيهقي في أول الزكاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة وقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث ولان الحلطة لا تؤثر في ايجاب الحج فكذا الزكاة لأنها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة - قال ( باب من تجب عليه الصدقة )