قال ( باب لا تؤخذ كرائم الأموال )
ذكر فيه ( عن سويد بن غفلة انه رأى في عهده صلى الله عليه وسلم ان لا يأخذ من راضع لبن ) - قلت - قد استدل به ابن عبد البر
الجوهر النقي — صفحه 101
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۱۰۱
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )