پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
قال ( باب لا تؤخذ كرائم الأموال ) ذكر فيه ( عن سويد بن غفلة انه رأى في عهده صلى الله عليه وسلم ان لا يأخذ من راضع لبن ) - قلت - قد استدل به ابن عبد البر