پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
* قال * { باب وجوب الخطبة وانه إذا لم يخطب صلى ظهرا أربعا } استدل على ذلك بحديث ابن عمر ( كان عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة ) * قلت * هذا استدلال على الوجوب بمجرد الفعل فان ضم إلى ذلك قوله عليه السلام ؟ ؟ ؟ صلوا كما رأيتموني أصلي ففيه نظر يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلاة وما ذكره البيهقي فيما بعد ( عن ابن شهاب أنه قال بلغنا انه لا جمعة الا بخطبة ) لا حجة فيه *