* قال * { باب وجوب الخطبة وانه إذا لم يخطب صلى ظهرا أربعا }
استدل على ذلك بحديث ابن عمر ( كان عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة ) * قلت * هذا استدلال
على الوجوب بمجرد الفعل فان ضم إلى ذلك قوله عليه السلام ؟ ؟ ؟ صلوا كما رأيتموني أصلي ففيه نظر يتوقف على أن تكون
إقامة الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلاة وما ذكره البيهقي فيما بعد ( عن ابن شهاب أنه قال بلغنا انه لا جمعة
الا بخطبة ) لا حجة فيه *
الجوهر النقي — صفحة 196
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٩٦