پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 139

پدیدآورندگان:

ص۱۳۹
عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة أيام * سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم جميع المسافرين فلو ثبت حكم السفر في أقل من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة للجميع * * قال * ( باب كراهية ترك التقصير والمسح وما يكون رخصة رغبة عن السنة ) خرج فيه ( عن صفوان بن محرز سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر ) * قلت *