عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة أيام * سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم جميع المسافرين فلو ثبت حكم السفر في أقل
من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة للجميع *
* قال * ( باب كراهية ترك التقصير والمسح وما يكون رخصة رغبة عن السنة )
خرج فيه ( عن صفوان بن محرز سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر ) * قلت *
الجوهر النقي — صفحة 139
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٣٩