أخبرتني عائشة انه عليه السلام كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة ) ثم قال البيهقي ( يدل على أن سياق الحديث لأجل
طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه غسل الثوب الذي أجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره ) * قلت *
هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال إنما وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب *
الجوهر النقي — صفحة 419
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٤١٩