Skip to main content

الجوهر النقي — Page 299

Contributors:

P.299
ابن عمر مثله والأظهر انه أراد بالاسناد الصحيح هذا الاسناد الذي ذكره في السنن فإن كان كذلك فقد تساهل في الحكم عليه بالصحة وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر خلاف ما ذكره البيهقي فقال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يجعل ما أدرك مع الامام آخر صلاته ولا ريب في صحة هذا الاسناد * * قال * ( باب الرجل يصلى وحده ثم يدركها مع الامام ) * قلت * الأحاديث المذكورة في هذا الباب لم يقيد فيها بصلاته وحده فهي غير مطابقة لمدعاه ولهذا جوز احمد واسحق وداود لمن صلى في جماعة ثم أقيمت الصلاة ان يصليها معهم ثانيه وهذا كما فهم الشافعي من هذه الأحاديث