* قال * ( باب من لم ير التسليم على المصلي )
ذكر فيه حديث ( لا غرار في صلاة ولا تسليم ) ثم خرجه من طريق آخر ولفظه ( لا غرار في الصلاة ولا تسليم ) ثم
قال ( قال أحمد بن حنبل فيما أرى أراد ان لا تسلم ولا يسلم عليك وتغرير الرجل بصلاته ان يسلم وهو فيها شاك ) ثم خرج
( عن معاوية بن هشام عن سفيان ) باسناده أراه رفعه ( قال لا غرار في تسليم ولا صلاة ) ثم قال ( هذا اللفظ يقتضى نفى
الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا والاخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلى والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع )
الجوهر النقي — صفحة 260
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٦٠