تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
* قال * ( باب من لم ير التسليم على المصلي ) ذكر فيه حديث ( لا غرار في صلاة ولا تسليم ) ثم خرجه من طريق آخر ولفظه ( لا غرار في الصلاة ولا تسليم ) ثم قال ( قال أحمد بن حنبل فيما أرى أراد ان لا تسلم ولا يسلم عليك وتغرير الرجل بصلاته ان يسلم وهو فيها شاك ) ثم خرج ( عن معاوية بن هشام عن سفيان ) باسناده أراه رفعه ( قال لا غرار في تسليم ولا صلاة ) ثم قال ( هذا اللفظ يقتضى نفى الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا والاخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلى والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع )