Skip to main content

الجوهر النقي — Page 174

Contributors:

P.174
الركوع والسجود فقد تمت صلاته وعن الثوري عن منصور قلت لإبراهيم الرجل يحدث حين يفرغ من السجود في الرابعة وقبل التشهد قال تمت صلاته وقد روى أبو داود من حديث أبي سعيد قال عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن علي اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان مرغمتي الشيطان الحدث فلو كان السلام ركنا واجبا لم يصح النفل مع بقائه وروى الجماعة من حديث عبد الله بن بحينة انه عليه السلام قام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته ونظرنا تسلميه سجد سجدتين ثم سلم فدل على أن الصلاة تنقضي قبل التسليم وبدونه ثم ذكر البيهقي حديث ابن مسعود في التشهد وفي آخره ( إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ) إلى آخره ثم اخرج ( عن أبي على الحسن بن علي الحافظ قال وهم زهير في روايته عن الحسن بن الحر وادرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه وهو قوله إذ فعلت هذا فقد قضيت صلاتك وهذا إنما هو عن ابن مسعود كذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر ) ثم أخرجه البيهقي من طريق غسان بن الربيع ( ثنا عبد الرحمن بن ثابت ) فذكره وفي آخره ( قال ابن مسعود إذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك ) * قلت * في هذا السند نظر غسان هذا ضعفه الدارقطني