Skip to main content

الجوهر النقي — Page 124

Contributors:

P.124
في الانصراف على صدور القدمين بين السجدتين فكرهه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم واحمد وإسحاق وأبو عبيد ورأوه من الاقعاء المنهى عنه وقال آخرون لا بأس به في الصلاة وصح عن ابن عمر انه لم يكن يقعى الا من اجل انه يشتكي وقال إنها ليست بسنة الصلاة فدل على أنه معدود ممن كرهه انتهى كلامه وظاهر قوله يرجع في السجدتين يدل على الاقعاء بينهما وانه كان لعذر وربما يرجح هذا بان الجلوس عند القيام أقرب إلى حال المعذور من القيام على صدور القدمين فلو كان المراد الانصراف بعد السجدتين لكن جلوس ابن عمر لعذره أولى من نصب القدمين وهو قد فعل بعكس هذا فدل على أنه ليس المراد الانصراف من السجدتين بل بينهما كما دل عليه لفظ الموطأ إذ المعذور يختار الأيسر كما أخرجه البخاري وصاحب الموطأ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه كان يرى ابن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابن عمر وقال إنما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني * * قال * ( باب من قال يرجع على صدور قدميه ) ( روى خالد بن الياس وهو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه ) تم قال ( وحديث مالك بن الحويرث أصح ) ثم روى ( عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حين يقصى