قال ( باب المكاتب يجوز بيعه في حالين )
ذكر فيه ( عن مالك حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة ان بريرة جاءت تستعين عائشة ) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال
الجوهر النقي — صفحه 336
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۳۶
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )