پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
قال ( باب المكاتب يجوز بيعه في حالين ) ذكر فيه ( عن مالك حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة ان بريرة جاءت تستعين عائشة ) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال
الجوهر النقي — صفحه 336 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )