- قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على جوازها وان لم يذكر العتق بالأداء الا الشافعي قال لا يعتق حتى
يقول ذلك أو يقول بعد العقد كانت نيته كذلك حينئذ -
الجوهر النقي — صفحه 322
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۲۲
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )