ذكر فيه حديث ابن عمرو فيه ( اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) ثم عزاه إلى مسلم - قلت -
أغفل البيهقي في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة
الرجل الحديث وقد ذكر البيهقي في أوائل كتاب الحيض -
الجوهر النقي — صفحه 149
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۱۴۹