ذكر فيه حديث ابن عمرو فيه ( اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) ثم عزاه إلى مسلم - قلت -
أغفل البيهقي في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة
الرجل الحديث وقد ذكر البيهقي في أوائل كتاب الحيض -
الجوهر النقي — صفحة 149
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٤٩