في ( باب المعتادة لا تميز بين الدمين ) واسند أيضا في ذلك الباب ( من حديث جابر تقعد المستحاضة أيام
أقرائها ثم تغتسل ) وقول الشافعي وعائشة تقول الأقراء الأطهار لم يذكر سنده وقد خرج البيهقي عن عائشة
في الأقراء ما يخالف ذلك فذكر في باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم ( من حديث أبي يوسف عن إسماعيل
ابن أبي خالد عن الشعبي عن قمير عن عائشة انه عليه السلام قال لفاطمة فانظري أيام أقرائك فإذا جاوزت
فاغتسلي ) ثم قال ( قال الدارقطني الذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الاسناد موقوفا المستحاضة تدع الصلاة
أيام أقرائها إلى آخره ) فقد صرحت عائشة ان الأقراء هي الحيض وأخرج البيهقي في ذلك الباب أيضا ( من
الجوهر النقي — صفحة 349
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣٤٩