الشافعي ذلك وينبغي ان يقيد بما إذا كان الواقع نجسا والا فلو تغيرت الأوصاف الثلاثة بشئ طاهر فالمشهور من
مذهب الحنفية انه لا ينجس *
الجوهر النقي — صفحه 260
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۲۶۰
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )