تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
* قال * ( باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والعيد والجنازة ولا يتيمم ) ذكر فيه حديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ) وحديث ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) * قلت * من يجوز التيمم للعيد والجنازة يقول التيمم طهور بنص الشارع فلم يصل بغير طهارة والآتي ببدل الوضوء وهو التيمم للضرورة كأنه توضأ كما قلتم في تيمم المريض والمسافر * ثم ذكر ( ان أبا سلمة وعبد الرحمن بن أبي بكر خرجا