* قال * ( باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والعيد والجنازة ولا يتيمم )
ذكر فيه حديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ) وحديث ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) * قلت * من
يجوز التيمم للعيد والجنازة يقول التيمم طهور بنص الشارع فلم يصل بغير طهارة والآتي ببدل الوضوء وهو
التيمم للضرورة كأنه توضأ كما قلتم في تيمم المريض والمسافر * ثم ذكر ( ان أبا سلمة وعبد الرحمن بن أبي بكر خرجا
الجوهر النقي — صفحة 229
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٢٩