Skip to main content

الجوهر النقي — Page 221

Contributors:

P.221
ابن المديني والنسائي والدارقطني وقال مرة متروك وقال ابن معين ليس حديثه بشئ وقال ابن غير في حديثه وحديثا أخيه مندل بعض الغلط وصاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا انه متى وجد الماء لزم استعماله سواء ان في الصلاة أو خارجها ولان وجود الماء مانع من التيمم فكذا نمنعه ابتداء وبقاء كالحدث وكمعتدة بالأشهر إذا رأيت الحيض في أثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلاة يلزمه بالأشهر إذا رأت الحيض في أثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلاة يلزمه الغسل وكعريا وجد ثوبا في الصلاة يلزمه الستر ولان التميم بدل الماء لي في الأصول بقاء حكم البدل مع وجود المبدل وفى قواعد ابن رشد مذهب أي حنفية واحمد وغيرهما أنقاض التيمم وهو احفظ للأصل لأنه غير مناسب للشرع ان يوجد شئ لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضه ما في غيرها وفى الاستذكار هو مذهب أبي حنفية وأصحابه والثوري والحسين صالح وجماعة أهل العراق من اهلا لرأى والحديث منهم ابن حنبل واليه ذهب المزني وابن علية * * قال * ( باب التيمم لكل فريضة ) ذكر فيه اثرا عن ابن عمرو صحح سنده * قلت * فيه عامر الأحول عن نافع وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل وفي سماعه من نافع نظر وقال بن حزم والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح * ثم ذكر البيهقي اثرا عن علي وفى سنده رجلان سكت عنهما هاهنا * أحدهما الحجاج بن أرطأة * قال البيهقي في باب المنع من التطهير بالنبيذ ( لا يحتج به ) وضعفه في باب الوضوء من لحوم الإبل وقال في باب الدية أرباع ( مشهور بالتدليس وانه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه