ولده ( 1 ) : " لا بأس " جواب سؤالهما عن الخمر تجعل خلا ، تاركا للاستفصال عنه .
كالموثق الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أيضا " في الرجل باع عصيرا فحبسه
السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس " .
وصحيح جميل ( 3 ) قال له ( عليه السلام ) أيضا : " يكون لي على الرجل دراهم
فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها " وقال علي بن حديد : " واجعلها خلا " .
خصوصا صحيح عبد العزيز بن المهتدي ( 4 ) " كتبت إلى الرضا ( عليه السلام )
جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا ،
قال : لا بأس به " .
بل والمحكي ( 5 ) عن الرضا ( عليه السلام ) في فقهه والسرائر من خبر أبي بصير ( 6 )
المشتملين على علاجه بالملح أو غيره .
فيجب حمل النصوص السابقة على الكراهة ، كما صرح بها بعضهم ، بل حكيت
عليه الشهرة ، لقصورها عن المعارضة من وجوه ، بل لا قائل بمضمونها كما في شرح
الأستاذ للمفاتيح سوى ما عن الشهيد من التوقف في أصل العلاج بالأجسام ، وهو
مسبوق بالاجماع وملحوق به .
كما أنه يجب القول بعدم الفرق أيضا بين ما يبقى عينه من الأجسام أولا ، ولا
بين الخل وغيره ، للاطلاق وخصوص الصحيح الأخير ، فيخرج عن تلك القاعدة
السابقة ويلتزم بتبعيتها بالطهارة له كالإناء .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 5 - 6
( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 5 - 6
( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 8 - 10
( 5 ) المستدرك الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1
( 6 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 8 - 10