پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 563

پدیدآورندگان:

ص۵۶۳
وعلى كل حال فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض على ما ذكرناه ، خلافا لما عن العامة في أحد القولين من عدم القطع مطلقا ، لأنه متلف بالابتلاع ، ولأنه مكره على الاخراج ، فإنه لا يمكنه الخروج لا معها ، بل عن الشيخ احتماله ، إلا أنه كما ترى واضح الضعف ، والله العالم .