پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
حضوره وحضور عدل وإن كان لا تقبل شهادته به ، لكن قد يمنع باعتبار ظهور صحيح الحلبي وغيره في عدم جواز شهادته مطلقا وأنه ناقص عن مرتبة الشهادة في كل ما اعتبرها الشارع فيه ، بخلاف غير موضوع الشهادة من رواية أو غيرها ، فلا بأس . هذا كله في المعلوم حاله ولو شرعا أنه ابن زنا . ( و ) أما ( لو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن ) بلا خلاف لا إشكال ، لا طلاق الأدلة وعمومها ، نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة ، وفيه أنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها ، بل ولو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات ، هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا ، والله العالم . ( الطرف الثاني )
( في ما به يصير ) الشاهد ( شاهدا ) ( والضابط العلم ) إلا ما خرج مما تسمعه من الشهادة بالاستفاضة ( لقوله تعالى ( 1 ) : " ولا تقف ما ليس لك به علم " ) وقوله تعالى ( 2 ) : " إلا من شهد
پاورقی
( 1 ) سورة الإسراء : 17 - الآية 36 . ( 2 ) سورة الزخرف : 43 - الآية 86 .