Skip to main content

جواهر الكلام — Page 280

Contributors:

P.280
كانت هي واحدة بالظاهر ، على أنك ستعرف الاجماع ظاهرا على عدم ثبوت اليمين مال آخر ، فلو اجتزئ هنا بيمين أحدهم كما استظهره المقدس البغدادي إن لم يكن إجماعا ثبت به حينئذ مال الغير ، فلا وجه لاحتمال كما لا وجه لاحتمال توقف ثبوت الدعوى على الحلف من الجميع بحيث لو حلف أحدهم لم يثبت ما يخصه أيضا ، ضرورة مخالفته لاطلاق الأدلة أجمع ، فتعين حينئذ ما سمعته أولا من الأصحاب بلا خلاف نجده فيه بينهم ، بل ولا إشكال بعد ما عرفت .
( و ) حينئذ ف‍ ( لو امتنع البعض ) من الحلف ( ثبت نصيب من حلف ) لاندراجه في جميع الأدلة السابقة ( دون الممتنع )
بل في القواعد ( ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف ) ولعله لأنه إنما ينتقل إليه من أبيه ما ملكه ، ومع النكول يسقط الملك . لكن فيه أنه لم يثبت سقوط الحق بمثل هذا النكول الذي هو ليس نكولا عن اليمين المردودة ، ولهذا قال هو بعد ذلك : ( ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف وعدم القبول إلا بشاهد آخر ) ولو أن هذا النكول مثل النكول عن اليمين المردودة لم يقبل منه حتى لو أقام شاهدا آخر ، فالمتجه أن نكوله عنه تأخير للدعوى التي لم يجبر عليها . وحينئذ فلولده الحلف بعد موت أبيه مع نكوله فضلا عما لو لم ينكل . لكن في كشف اللثام أنه ( يحلف كان لوالده إن كان يعلم ، لعدم سقوط الملك وقيام الوارث مقامه ، ولكن لا يكفيه هذا الحلف إلا إذا لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال ولم يحلف على عدم استحقاق الولد ، بخلاف الوالد ، فإنه يحلف على استحقاقه إذن ، فلا يحلف المدعى عليه على العدم ) وكان مرجعه إلى الفرق بين يمين الوالد والولد