پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم ) * لاحترام ما لهم حالها * ( وإن لم يكن ) * هدنة * ( كان لآخذه وفيه الخمس ) * كما هو واضح ، وقد تقدم في محله . المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام ( عليه السلام ) إذا لم يكن له وارث ) * بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال ، والله العالم . * ( وأما اللواحق فأربعة فصول : ) * * ( الأول ) *
* ( في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ) * لا خلاف في أنه * ( يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ) * والزوج أو الزوجة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ