Skip to main content

جواهر الكلام — Page 178

Contributors:

P.178
لأب وأم أو بهما في الابن خاصة مع العم للأب أو بالنسبة إلى عم الأب لأبيه وابن عمه لأبيه وأمه فضلا عن انضمام الخال والخالة أو العم أو العمة للأم أو نحو ذلك . لكن لا يخفى عليك ما في دعوى تغيرها بالأولين ، ضرورة تحقق الصدق وأولوية المتعدد من ابن العم من المتحد ، كضرورة مانعيته للعمية عن السببية للإرث ، فلا فرق بين العم المتحد والمتعدد . ومن هنا جزم في الدروس بعدم تغيرها بذلك ، بل عن الشيخ أن العمة كالعم ، لاشتراكهما في التقرب بالعمومة الممنوعة بابن العم المزبور ، بل لعلها هي أولى بذلك . لكن فيه أن عدم الصدق والالحاق لا بد له من إجماع أو نحوه وليس ، ودعوى الأولوية في العمة وابن العم على وجه يحصل القطع يمكن منعها ، اللهم إلا أن يكون المدرك فيها وفي غيرها مما سمعت ما يظهر من الصادق ( عليه السلام ) من إقرار الحسن بن عمار على ما استفاده مما رواه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) وما يظهر أيضا من كون السبب في ذلك جمع السببين . بل قد يعطي ما عن المفيد العموم أيضا ، حيث قال مضافا إلى ما سمعت : " ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابهما في النسب ، ككون العم لأب وابن العم لأب وأم " . بل ما سمعته من تعليل الصدوق ( رحمه الله ) يعطي ذلك . لكن لا جابر للرواية بالنسبة إلى ذلك ، ولا تصريح فيها بالعلية
Footnote
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال - الحديث 2 عن الحسن بن عمارة .
جواهر الكلام — Page 178 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني