پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 447

پدیدآورندگان:

ص۴۴۷
خبر هارون بن حمزة الغنوي ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في رجل اشتكى عينه فبعث له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به " ضرورة منافاته للتعليل الذي هو منشأ المنع في السابق . ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس المنع هنا أيضا محتجا بالتعليل السابق المؤيد بمرسل مروك ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار " بعد القول بحرمة مطلق الانتفاع به ، لخصوص ما ورد فيه ( 5 ) مضافا إلى ما سمعته في مطلق الأعيان النجسة . ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن الأصح الجواز مع الاضطرار وإن قلنا بحرمة الانتفاع به مطلقا مع عدمه ، ويمكن حمل المرسل المزبور عليه ، والله العالم .

{ خاتمة } تشتمل على أمور منها { في الآداب } وهي كثيرة اقتصر المصنف منها على اثني عشر أو ثلاثة عشر : الأول والثاني اللذان أشار إليهما بقوله : { يستحب غسل .

پاورقی
( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الأشربة المحرمة