خبر هارون بن حمزة الغنوي ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في رجل
اشتكى عينه فبعث له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة
فإن كان مضطرا فليكتحل به " ضرورة منافاته للتعليل الذي هو منشأ
المنع في السابق .
ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس المنع هنا أيضا محتجا بالتعليل
السابق المؤيد بمرسل مروك ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " من
اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار " بعد القول بحرمة مطلق
الانتفاع به ، لخصوص ما ورد فيه ( 5 ) مضافا إلى ما سمعته في مطلق
الأعيان النجسة .
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه من
أن الأصح الجواز مع الاضطرار وإن قلنا بحرمة الانتفاع به مطلقا مع عدمه ،
ويمكن حمل المرسل المزبور عليه ، والله العالم .
{ خاتمة } تشتمل على أمور منها { في الآداب } وهي كثيرة اقتصر المصنف منها على اثني عشر أو ثلاثة عشر : الأول والثاني اللذان أشار إليهما بقوله : { يستحب غسل .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الأشربة المحرمة