پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
لعدم الحنث بضربها بعذق فيه مأة شمراخ ، ولأن الضرب حقيقة هو وقوع المضروب به على المضروب بقوة بفعل الضارب وقد حصل ، بل حصل صدق الضرب مائة باعتبار كون المضروب بالعدد المزبور " بل في كشف اللثام " لا خلاف في أنه لو حلف ليضربنه مائة ضربة بر به لأن لكل شمراخ ضربة " . نعم يبقى الكلام في صدق اسم السوط به في مفروض المثال الذي لا يتحقق إلا بضغث يشتمل على مائة سوط ، بناء على أن المراد به الحزمة مما يضرب به سوطا كان أو غيره ، فيكون متعلق اليمين في المثال حزمة تشتمل على مائة سوط ، أما لو فرض كون المحلوف عليه لأضربنه مائة اكتفى بالعذق ذي الشماريخ ، بل العدد المزبور ، بل لم يستبعد في كشف اللثام صدق اسم السوط حقيقة على الشماريخ . وكيف كان فلا يخفى عليك قوة القول المزبور على هذا التقدير ، ضرورة صدق اسم الضرب مائة وإن كان دفعة ، واعتبار دعوى التعاقب ممنوعة ، بل كادت الآية ( 1 ) تكون صريحة بخلافه مضافا إلى العرف . ولكن مع ذلك قال المصنف وتبعه غيره : * ( والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط ) * وظاهره مخالفة الشيخ في الاكتفاء بالضرب بالضغث ، . وهو ليس من الآلة المعهودة ، ولا يندرج فيه السوط لا من حيث التعاقب والدفعة ، * ( و ) * قد عرفت اندفاعه بإرادة القبضة مما يسمى سوطا مقدار مأة من الضغث هنا ، فلا مناقشة من هذه الجهة ، مضافا إلى عطفه * ( الخشبة ) * على السوط المقتضي للاجتزاء بها في مفروض المثال الذي هو الضرب مائة سوط ، ولا وجه له إلا بدعوى إرادة ما يشملها من السوط ، وهي ليست بأولى من الدعوى الأولى ، فتأمل جيدا . ثم قال : * ( نعم مع الضرورة كالخوف على ) * تلف * ( نفس المضروب يجزئ الضغث ) * وكأنه أخذه مما ورد من الاجتزاء به في الحدود في الحال المزبور ، قال
پاورقی
( 1 ) سورة ص : 38 - الآية 44 .
جواهر الكلام — صفحه 324 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني