پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
في شئ منها اعتبار عدم استلزامها تكذيبا للاقرار والبينة في القبول وإن ذكر وجها ممكنا لهما . بل لعل اتفاقهم ظاهرا على سماع دعوى الفساد بعد فعل ما حكم الشارع بصحته واعترافه بذلك مؤيد لما ذكرناه ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب القضاء .
* ( المقصد الثالث ) * * ( في الاقرار بالنسب ) * الذي أجمع العلماء كافة على قبوله فيه ، كما في نهاية المرام ، ولا خلاف بين العلماء في ثبوته به كما في الكفاية ، مضافا إلى عموم أدلته ، وخصوص النصوص ( 1 ) الواردة التي فيها الصحيح والقوي والمرسل ، وقد تقدم جملة منها في كتاب النكاح . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( فيه مسائل : ) *
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث - 0 - من كتاب المواريث