هذا كله لو ضبط العمل بالمدة .
( و ) أما ( لو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله
غالبا ) بناء على اشتراط ذلك فيها ، كما عرفت نظيره في البيع وتعرف تمامه في
كتاب الإجارة والله الموفق والمعين .
جواهر الكلام — صفحه 335
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص۳۳۵