بسم الله الرحمن الرحيم
( مسائل سبع )
بل تسع كما ستعرف ، الأولى ( لا يجوز قول آمين في آخر الحمد ) عند المشهور
بين الأصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في
جامع المقاصد ، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى
الاجماع عليه ، بل في الغنية والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام
والتذكرة الاجماع عليه ، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا ، بل عن الأمالي أن من
دين الإمامية الاقرار به ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، إذ لم نجد فيه مخالفا ، ولا حكي
إلا عن الإسكافي وأبي الصلاح ، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما
في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر
ولا صراحة في كلام أولهما ، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة ، قال : ولا يصل
الإمام ولا غيره قراءته " ولا الضالين " بآمين ، لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن
مما ليس منه ، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل ، وقد روى سمرة وأبي بن كعب
السكتتين ولم يذكروا فيها آمين ، نعم قال بعد ذلك : ولو قال المأموم في نفسه : " اللهم
اهدنا إلى صراطك " كان أحب إلي ، لأن ذلك ابتداء دعاء منه ، وإذا قال : " آمين "
تأمينا على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه ، ويمكن