پرش به محتوای اصلی

جواهر الفقه — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
متهمان ، لان الجرح قد يسرى في النفس ( 1 ) فتجب الدية على القاتل ، ويستحقها الشاهدان .
پاورقی
( 1 ) وفى نسخة - د : لان الجرح قد يصير تعسا . وما في المتن هو الصحيح .