پرش به محتوای اصلی

جواهر الفقه — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
عقد معاوضة ، والأصل ان لا عقد ، هذا إذا لم تثبت له بينة على دعواه ، فان ( 1 ) ثبتت له على ذلك بينة ، حكم له بها .
پاورقی
( 1 ) وفى نسخة : فاما ان ثبتت .