پرش به محتوای اصلی

جواهر الفقه — صفحه 146

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶
الجواب : إذا جنى على غيره وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا ، جناية خطأ ، كانت الدية على عاقلته ، وهي بيت المال ، لأنه لا عاقلة له سواه ، ولان نفقته في بيت المال ، ولأنه لو كان له مال ومات ، لكان لبيت المال ، وأيضا فإنه لا خلاف فيما ذكرناه . وإن كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمده وخطأه سواء فالدية في بيت المال ، وإن كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه .
جواهر الفقه — صفحه 146 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري