10 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما سئل أبي عن رجل
نبش قبر امرأة فنكحها ؟
فقال أبي : تقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا ، فإن حرمة الميتة كحرمة
الحية . . . ( 1 ) .
( 1085 ) 11 - أبو جعفر الطبري ( رحمه الله ) : . . . محمد بن المحمودي ، عن أبيه ، قال : . . .
فقال له عبد الله بن موسى : رأيت أخي الرضا ( عليه السلام ) وقد أجاب في هذه المسألة
بهذا الجواب .
فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة ، ففجر
بها ، وأخذ ثيابها .
فأمر بقطعه للسرقة ، وجلده للزنا ، ونفيه للمثلة . . . ( 2 ) .
( 1086 ) 12 - الحلي ( رحمه الله ) : أحمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : لا لوم على من أحب قومه ، وإن كانوا كفارا . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاختصاص : ص 102 ، س 4 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ( أحوال عمه ( عليه السلام ) عبد الله بن موسى ) ، رقم 149 .
( 2 ) دلائل الإمامة : ص 388 ، ح 343 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ( أحوال عمه ( عليه السلام ) عبد الله بن موسى ) ، رقم 147 .
( 3 ) مستطرفات السرائر : ص 58 ، ح 25 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 6 ، ب 1 ( سورة المجادلة : 58 / 22 ) ، رقم 756 .