أهل التورية ، ولا أهل الإنجيل ، ولا أهل الزبور ، ولا أهل الفرقان إلا فرقت بين
أهل كل كتاب بحكم ما في كتابهم ( 1 ) .
18 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن محمد ، قال : سألته عن الطلاق ؟
فقال ( عليه السلام ) : على طهر ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلا
بالشهود . . . ( 2 ) .
( 1033 ) 19 - السيد بن طاووس ( رحمه الله ) : وقد وقع في خاطري أن أختم هذا
الكتاب بوصية أبيك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - الذي عنده علم الكتاب صلى الله
عليه - إلى ولده العزيز عليه ، وبرسالته إلى شيعته وذكر المتقدمين عليه ،
ورسالته في ذكر الأئمة من ولده ( عليهم السلام ) .
ورأيت أن تكون رواية الرسالة إلى ولده ( عليه السلام ) بطريق المخالفين والمؤالفين ،
فهو أجمع على ما تضمنته من سعادة الدنيا والدين .
فقال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب ( الزواجر
والمواعظ ) في الجزء الأول منه ، من نسخة تاريخها ذو القعدة من سنة ثلاث
وسبعين والأربعمائة ، ما هذا لفظه : وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
لولده ، ولو كان من الحكمة ما يجب ان يكتب بالذهب لكانت هذه .
وحدثني بها جماعة فحدثني علي بن الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا
الحسن بن أبي عثمان الادمي ، قال : أخبرنا أبو حاتم المكتب يحيى بن حاتم
ابن عكرمة ، قال : حدثني يوسف بن يعقوب بأنطاكية ، قال : حدثني بعض أهل
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات : الجزء الثالث ، ص 154 ، ح 8 .
عنه البحار : ج 40 ، ص 137 ، ح 29 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 50 ، ح 159 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 10 ( شروط صحة الطلاق ) ، رقم 710 .