الرابع في قضاء النوافل :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن الفرج ، قال : كتبت : أسأل عن
أوقات الصلاة ؟
فأجاب ( عليه السلام ) : . . . وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة
أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين .
واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ، ثم اقض بعد
ما شئت ( 1 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن بلال ( 2 ) ، قال : كتبت إليه في قضاء
النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب
الشمس ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فاما لغيره فلا .
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 3 ) .
الخامس في نافلة ليلة المبعث :
1 - السيد بن طاووس ( رحمه الله ) : . . . محمد بن عفير الضبي عن أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) قال : . . . قال ( عليه السلام ) : إذا صليت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك ثم .
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن الفرج ) ، رقم 970 .
( 2 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 175 ، ح 696 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن بلال ) ، رقم 924 .