( 875 ) 8 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي
ابن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ( 1 ) ، قال : كتبت إليه يسقط
على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ، ولا ضرورة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز الصلاة فيه ( 2 ) .
الثاني إلى إبراهيم بن شيبة :
( 876 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) أسأله عن
الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين ، وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف
من يحرم المسح وهو يمسح ؟
فكتب : إن جامعك وإياهم موضع ، فلم تجد بدا من الصلاة ، فأذن لنفسك ،
وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبح ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت ترجمته في الحديث السابق .
( 2 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 384 ، ح 1455 .
التهذيب : ج 2 ، ص 209 ، ح 819 .
عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعة : ج 4 ، ص 346 ، ح 5347 ، وص 387 ، ح 5457 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه ) .
( 3 ) في الوسائل : أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) .
( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 276 ، ح 807 .
عنه الوافي : ج 8 ، ص 1185 ، ح 8008 ، ووسائل الشيعة ج 8 ، ص 363 ، ح 10912 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( شرائط إمام الجماعة ) .