الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أشهده : أنه أوصى إلى علي ابنه بنفسه
وأخواته ، وجعل أمر موسى إذا بلغ إليه .
وجعل عبد الله بن المساور قائما على تركته من الضياع والأموال
والنفقات ، والرقيق ، وغير ذلك ، إلى أن يبلغ علي بن محمد صير عبد الله بن
مساور ذلك اليوم إليه ، يقوم بأمر نفسه ، وأخواته .
ويصير أمر موسى إليه ، يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما في صدقاته
التي تصدق بها ، . . . ( 1 ) .
ج - كتبه ( عليه السلام ) إلى أفراد معينة
ويشتمل هذا العنوان على ستين موردا :
الأول إلى إبراهيم بن محمد الهمداني :
( 870 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في
التزويج ، فأتاني كتابه بخطه :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوجوه
( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 325 ، ح 3 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 6 ( وصيته ( عليه السلام ) ، رقم 170 .
( 2 ) الأنفال 8 / 73 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 347 ، ح 3 .
عنه الوافي : ج 21 ، ص 82 ، ح 20849 .
التهذيب : ج 7 ، ص 396 ، ح 1584 .
عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 7 ، ح 25074 .
قطعة منه في ف 9 ، ب 4 ( ما رواه ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .