العاشر في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في
الاستحاضة :
1 محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله : . . . علي بن مهزيار قال : كتبت إليه امرأة
طهرت من حيضها ، أو من دم نفاسها . . . ثم استحاضت . . . هل يجوز صومها
وصلاتها ، أم لا ؟
فكتب عليه السلام : تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ، إن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر
فاطمة صلوات الله عليها ، والمؤمنات من نسائه ، بذلك ( 1 ) .
الحادي عشر في أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقر نكاح زينب مع أبي العاص :
1 ابن شعبة الحراني : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر
محمد بن الرضا عليهما السلام مسألة تقطعه فيها . . . .
فقال أبو جعفر عليه السلام : . . . أقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح زينب مع أبي العاص
ابن الربيع ، حيث أسلم على النكاح الأول ( 2 ) .
الثاني عشر في فضل زيارته صلى الله عليه وآله وسلم :
1 محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله : . . . عن ابن أبي نجران ، قال : قلت لأبي
جعفر عليه السلام : جعلت فداك ! ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا ؟
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 136 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 928 .
( 2 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه عليه السلام مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .