عامر ، عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يتفل ( 1 )
في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ، ولم يدفنه ( 2 ) .
الرابع في صدقته عليه السلام :
صدقته عليه السلام عند دخول شهر جديد :
1 السيد بن طاووس رحمه الله : . . . عن الوشاء يعني الحسن بن علي بن إلياس
الخزاز قال : كان أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام إذا دخل شهر جديد يصلي . . .
ويتصدق بما يتسهل ، فيشتري به سلامة ذلك الشهر كله . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) إنه قد ورد النهي عن التفل في المسجد في كثير من الأخبار ، مع أنه محمول على
الكراهة ، ولو فعل الإنسان ذلك لم يكن مأثوما كما أشار إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابيه
التهذيب : ج 3 ، ص 257 ، والاستبصار : ج 1 ، ص 443 .
وقال العلامة المجلسي رحمه الله : قوله ( يتفل ) لأنه كان بصاقه شرفا للمسجد ، فلا يقاس ، أو كان
فعله لبيان الجواز ، مرآة العقول : ج 15 ، ص 249 ، ذيل ح 13 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 370 ، ح 13 .
الاستبصار : ج 1 ، ص 443 ، ح 1708 .
التهذيب : ج 3 ، ص 257 ، ح 717 .
عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 5 ، ص 221 ، ح 6384 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ، ( حكم التفل في المسجد ) .
( 3 ) الدروع الواقية : ص 43 ، س 5 .
تقدم الحديث بتمامه في ( صلاته عليه السلام عند كل شهر ) ، رقم 511 .