في دار الشرك فقال ( مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من
الرجال والنساء والولدان ) إلى قوله ( نصيرا ) هذا ولم يكن على
المسلمين لوم فيهن فكيف بالتخلية بين المشركين وبين المؤمنات يظهر
منهن لهم ما كان يحرم علينا الا بنكاح .
وقد حدثني الزهري انه كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار أن لا يتركوا مفرحا
ان يعينوه في فداء أو عقل ، ولا نعلم أنه كان لهم يومئذ فئ موقوف
ولا أهل ذمة يؤدون إليهم خراجا الا خاصة أموالهم ، ووصية رسول الله
صلى الله عليه وسلم [ المسلمين بالنساء في حجة الوداع وقوله انما أوصيكم
بالضعيفين المرأة والصبي ، ومن رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 1 ]
كانت بهن قوله ( 76 م ) : اني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها
فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة ان أشق على أمه . فبكاؤها عليه
من صبغة الكفر أعظم من بكائه بعض ساعة وهي في الصلاة ، وليعلم
أمير المؤمنين انه راع وان الله مستوف منه وموفيه حين يوقف به على
موازين القسط يوم القيامة . أسأل الله ان يلقي أمير المؤمنين حجته وبحسن
به الخلافة لرسوله في أمته ويؤتيه من لدنه اجرا عظيما والسلام عليك .
( 54 د ) رسالة الأوزاعي إلى سليمان بن
مجالد في التعطف بالمكتوب [ عند الخليفة - 2 ]
في التماس الفداء لأهل قاليقلا
حدثنا عبد الرحمن انا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني
هامش
( 1 ) من م .
( 2 ) ليس في ك .