تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢

2 - القرض

تعريف القرض

القرض : « عقدٌ يشتمل على الإيجاب للتمليك بالعوض الواقعيّ ، و القبول بما يدلّ على الرضا بمضمون الإيجاب » ، و يكفي المعاطاة في صحّة القرض .

عدم جواز اشتراط النفع

و يشترط فيه عدم اشتراط النفع ، و إلَّا فيحرم ، و يفسد ، لأنّه رباً ، أي أنّ المجموع من المشروط و الشرط يصدق عليه الربا ، فيفسد لحرمة أكل الربا ، فيفسد في البيع و القرض بملاكٍ واحدٍ ، لا أنّ الفاسد خصوص شرط الزيادة على الأظهر . و لا فرق في النفع المشروط بين الزيادة العينيّة و الحكميّة . و يجوز إعطاء الزائد بلا شرطٍ ، و أخذه ، و يملكه الآخذ ، و إن كان عينيّةً على الأظهر ، و ليست به حكم الهبة في خصوص الزائد . و يجوز شرط موضع التسليم إذا لم يرجع إلى شرط مئونة الحمل فيما زاد على الواجب لو لا الشرط . و لا يجب قبول الزيادة مطلقاً إذا كان فيها منّةٌ ، و إذا لم يكن في خصوص العينيّة أيضاً . و يجوز إقراض ما هو واجد شرط السلم ، و لا عكس ؛ و العكس عدم جواز القرض فيما لا سلم فيه ، إلَّا أن يرجع إلى الغرر به سبب الخطر في التسليم ، أو دفع النزاع على الأحوط . فيعتبر ما يندفع به النزاع في المستقبل على الأحوط ، بل لا يخلو عن وجه ، منشؤه استقراء المعاوضات ، و عرفيّة ذلك .

جواز اقراض المعدودات مع قلة التفاوت

و يجوز إقراض الخبز وزناً و عدداً مع قلَّة التفاوت ، و كذا المعدودات ، و ما له المثل الغالب يضمن بالمثل ؛ فإن تعذّر فالقيمة يوم الدفع ، و الأحوط رعاية الأعلى من حين المطالبة إلى الدفع ، أو الصلح ، و القيميّ يضمن بالقيمة وقت القرض .