تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
بالمشاهدة ، فلا سلم في مثله .

اعتبار الأجل

الأحوط اعتبار الأجل المعلوم في المسلم فيه ، فلو أسلم حالًا لم يصحّ سلماً ، و صحّ بيعاً ، و لا يترك الاحتياط المناسب فيما وقع سلماً غير مؤجّلٍ ، و إن كان الأظهر ما مرّ ؛ و أمّا ضبط الأجل فلا خلاف في اعتباره في المؤجّل ، و لعلَّه لكون المؤجّل بما يحتمل الزيادة و النقصان غرريّا .

اشتراط معلوميّة الأجل للمتعاقدين في السلم

و لا بدّ من الانضباط المعلوم لدى المتعاقدين ، و لا يكتفى بالانضباط الواقعيّ فيما يوجب الغرر بالجهل حين العقد ، و إذا قال : إلى جمادى ، أو الربيع مثلًا ، حمل على الأقرب إلى العقد ، و كذا إلى الخميس ، و الجمعة ، أو إلى رجبٍ مثلًا .

انّ الشهر يحمل عند الإطلاق على عدّة بين هلالين

و يحمل الشهر المؤجّل به على الهلالي إن وقع العقد في أوّله العرفيّ ، و إن وقع في أثنائه على مقداره الغالب ، و هو الثلاثون على الأظهر . و لو قال : « إلى شهر كذا » ، حلّ بأوّل جزءٍ من رؤية الهلال ؛ و لو قال : « إلى شهرين » و وقع العقد في أثناء الأوّل أتمّ الأوّل بعد الهلال الثاني ثلاثين على الأظهر ، و لو قال : إلى يوم الخميس مثلًا حلّ بأوّل جزءٍ من أوّل خميس .

من الشّرائط ذكر موضع التسليم

و يشترط ذكر موضع التسليم فيما لا تعارف في سنخ البيع ، و يتحقّق الغرر بدون ذكره على الأظهر ، و كذا مؤنة الحمل .

عدم جواز بيع السلف قبل حلوله

إذا اسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله ، و لو لم يلزم الربا ، كالبيع به غير الجنس ، أو بالمساوي منه .

جواز بيع السلف بعد حلوله قبل قبضه

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 548 | الشيخ محمد تقي بهجت