قال : " ركعتين بركعة " ( 1 ) .
[ 593 ] وسألته ، عن الرجل يكون في السفر ، فيترك النافلة وهو يجمع أن
يقضي إذا قام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ .
قال : " إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قويا
فلا يؤخره " ( 2 ) .
[ 594 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن
الرجل يستاك مرة ( 3 ) بيده ، إذا قام إلى ( 4 ) صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك .
قال : " إذا خاف الصبح فلا بأس به " ( 5 ) .
[ 595 ] وسألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة
الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء ؟
قال : " لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار
أفضل من تلك الساعة " ( 6 ) .
[ 596 ] وسألته ، عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت ،
والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ؟
قال : " نعم " ( 7 ) .
[ 597 ] وسألته ، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ،
وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 96 .
( 2 ) قرب الإسناد : 98 .
( 3 ) في قرب الإسناد من دون قوله : مرة .
( 4 ) في قرب الإسناد : . . . في الصلاة صلاة . . .
( 5 ) الفقيه 1 : 34 / 122 ، قرب الإسناد : 95 .
( 6 ) قرب الإسناد : 91 .
( 7 ) قرب الإسناد : 100 .