قال النبي - صلى الله عليه وآله - : خالفوا زيدا " ، ما قدروا على أكثر مما صنعوا ،
ولا يخلو هذا الحديث من أن يكون حقا " فتقعوا 1 في الذين خالفوا زيدا " ، أو يكون 2
باطلا " فتكونوا قد كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما في واحدة من الخلتين لكم راحة
وأنتم تنسبون إلى أهل 3 السنة والجماعة فأي وقيعة في الصحابة أكثر من قولكم ، أو
تكونوا 4 قد كذبتم في روايتكم على النبي - صلى الله عليه وآله .
وقال زيد في أختين لأب وأخت لأب وأم وجد : للأخت من الأب والأم
النصف ، ثلاثة أسهم ، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللجد ،
فلئن صيرتم الجد كما قال أبو بكر أبا ، فما 5 للأخوات معه شئ ، وإن لم تصيروه أبا "
فقد طعنتم على أبي بكر إذ لم ترضوا قوله ، ولئن 5 كان بمنزلة ا [ لأخ كا ] ن للذكر مثل
حظ الأنثيين فلا أبا جعلتموه ، ولا أخا ، فاعقلوا طعنكم على الصحابة .
وقال ابن عباس : المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم يرد للأخت
من الأب والأم سهم 6 حتى يستوفى النصف وقال : أبو بكر : يقاسم الجد ما كان
الثلث خيرا " له ، ومن أعطى واحدا " منهم بقول واحد من الثلاثة نقص الآخرين ولا يكون
الفرض من الله في قسمة مختلفة لا حجة لكم في هذا بكتاب ولا سنة من الرسول ، فإن
آثرتم زيدا " فقد طعنتم على الرجلين ولم تعرفوا حق ذلك من باطله وكنتم قد كذبتم على
رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيما رويتم أن زيدا " أفرضكم ، ولا مخرج لكم من هذا
وأنتم تزعمون أن الشيعة تقع في الصحابة .
وقال زيد في ثلاث أخوات لأب وأم وأخت لأم وجد : المال بين الأخوات
من الأب والأم والجد وقد سقطت الأخت من الأم لا ترث مع الجد وقال ابن عباس :
هامش
1 - ح : " فيقع " .
2 - ح : " أو أن يكون " .
3 - كلمة " أهل " مذكورة في النسخ ومع ذلك لا يستبعد كونها من إضافات الناسخين .
4 - ح : " أو تكونون " .
5 - ج ق س مج مث " ما " .
6 - مج مث س ق ج : " ثم ترد الأخت من الأب والأم سهما " " .